قال الله تعالى ، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ فإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثلث فإن كان له اخوة " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (سورة النساء (11) إذا توفى الرجل ولم يكن له ولد كم يكون نصيب الأم بالنسبة المئوية من الورث ؟
اهلا ومرحبا بكم زوارنا الكرام في موقعنا الرائد المتميز موقع منتج الإجابات الذي يسعى دائما الى حل اسئلتكم والرد على استفساركم في موقع منتج الإجابات الذي يتحرك
نحو التقدم والرقي الى اعلا المنصات العلميه للاجابه على الاسئله التي يبحث فيها الطالب المتميز لحل اسئله الاختبارات والواجبات اليوميه اطرح سؤلك وانتظر منا الرد ان شاء الله وللإجابة الصحيحة ادخل على هذا الرابط
https://www.malejabat.com/
نقدم لكم اليوم إجابة ما تريدون معرفته واليكم حل السوال التالي :
قال الله تعالى ، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ فإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثلث فإن كان له اخوة " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (سورة النساء (11) إذا توفى الرجل ولم يكن له ولد كم يكون نصيب الأم بالنسبة المئوية من الورث ؟
الاجابه الصحيحه هي
١/٣ = ٣٣.٣٣٣ %
ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.